الصلاة وغيرها ، وقلنا : إنّ الصحيح ما ذكره الماتن من شرعيّة عبادات الصبي واستحبابها.

لا لإطلاقات الأدلّة بدعوى شمولها للصبيان ، ولا يرفع حديث الرفع الذي هو في مقام الامتنان إلّا الوجوب فيبقى الاستحباب على حاله ، إذ لا منّة في رفعه ، إذ فيه : أنّ الحديث ناظر إلى رفع ما قد وضع في الشريعة وأنّ الوضع في مثل قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (١) إلخ ، ونحو ذلك غير شامل للصبيان. ومن المعلوم أنّ المجعول والمكتوب وما وضعه الله على عباده حكم وحداني بسيط ، فإذا كان هذا المجعول مرفوعاً عن الصبي وقلم الكتابة مرفوعاً عنه فبأي دليل يكتب الاستحباب والمشروعيّة؟!

بل لأجل أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء أمرٌ بذلك الشي‌ء بحسب المتفاهم العرفي ، وقد أمر الأولياء بأمر الصبيان بقوله عليه‌السلام : «مروا صبيانكم بالصلاة والصيام» (٢) ، وفي صحيح الحلبي : «إنّا نأمر صبياننا لخمس سنين ، وأنتم مروهم لسبع سنين» (٣) ، وهذا محمول على اختلاف الطاقة حسب اختلاف الصبيان.

وكيفما كان ، فالعمدة في إثبات المشروعيّة وعدم كونها صوريّة تمرينيّة هي هذه الأخبار التي تدلّ على تعلّق الأمر الشرعي بنفس تلك الأفعال بمقتضى الفهم العرفي حسبما عرفت.

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٣.

(٢) انظر الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥ وج ١٠ : ٢٣٤ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩ ح ٣.

(٣) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥.

۵۳۲