فالقاعدة تقتضي عدم القضاء كعدم الكفّارة.

وعلى طبق هذه القاعدة وردت موثّقة عمّار : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم «قال : ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمّد ذلك» ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ «قال عليه‌السلام : ليس عليه شي‌ء» ، قلت : فإن تمضمض الثالثة؟ قال : «فقال عليه‌السلام : قد أساء ، ليس عليه شي‌ء ولا قضاء» (١).

وقوله عليه‌السلام : «قد أساء» محمول على الكراهة ، حذراً من أن يجعل نفسه في معرض الدخول في الحلق.

ومقتضى الإطلاق في هذه الموثّقة عدم الفرق بين ما إذا تمضمض في وضوءٍ أو عبثاً ، ولكن لا بدّ من تقييده بالوضوء ، جمعاً بينها وبين موثّقة سماعة المصرّحة بالقضاء فيما إذا كان عبثاً ، قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه «قال : عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به» (٢).

فتُحمَل تلك الموثّقة على التمضمض للوضوء.

فإن قلت : كيف تُحمَل عليه مع التعبير فيها ب : «أساء» الظاهر في الكراهة كما ذكر ، مع أنّ استحباب المضمضة ثلاثاً حال الوضوء لا يفرق فيه بين الصائم وغيره؟

قلت : لا يبعد الالتزام بالكراهة في المرّة الثالثة للصائم المتوضّئ فيما لو سبقه الماء في المرّتين الأوليين ، عملاً بظاهر هذه الموثّقة بعد التقييد المزبور ، فإنّ

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٧٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٥.

(٢) الوسائل ١٠ : ٧١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.

۵۳۲