أو يومين؟ فأجاب عليهالسلام بأنّ الإقامة أفضل وأنّه لا بأس بفوات الصيام عنه ، لأنّه مكتوب على من شهد الشهر ، أي كان حاضراً في بلده ، وهذا ليس كذلك ، وعليه فيُعدّ هذا من خصائص زيارة الحسين عليهالسلام.
ولكنّ الأمر ليس كذلك ، بل السؤال ناظر إلى أنّه هل يخرج إلى زيارته عليهالسلام ويفطر في ذهابه وإيابه بطبيعة الحال أو أنّه يقيم في وطنه ولا يخرج حتّى يفطر ، أي يكمل صيامه لشهر رمضان ويفطر بحلول عيد الفطر ، ويؤجّل الزيارة بعد ما أفطر من شوال بيوم أو يومين ، فأجاب عليهالسلام بأنّه يقيم ، وأنّ هذا أي الإقامة في البلد واختيار الصيام على الخروج للزيارة أفضل لقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.
وبالجملة : فالرواية دالّة على خلاف ما ذُكِر ، ومضمونها مطابق لبقيّة الروايات الدالّة على أنّ الأفضل ترك السفر من غير ضرورة ، غير أنّها ضعيفة السند بالحسن بن جميلة أو جبلة ، فإنّه مجهول ، ولو لا ضعفها لكانت مؤكِّدة لتلك النصوص.
ومنها : رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : لا تخرج في رمضان إلّا للحجّ أو العمرة ، أو مال تخاف عليه الفوت ، أو لزرع يحين حيث صاده» (١).
وهي ضعيفة السند بعلي ابن السندي ، فإنّه لم يوثّق إلّا من قبل نصر بن صباح ، ولكنّه بنفسه غير موثّق فلا أثر لتوثيقه.
نعم ، قيل : هو علي بن إسماعيل الثقة. وليس كذلك ، لاختلاف الطبقة حسبما فصّلنا القول حوله في المعجم (٢) ، ولم يتعرّض له الشيخ والنجاشي مع كثرة رواياته ،
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ١٨٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٨.
(٢) معجم رجال الحديث ١٣ : ٥٠ / ٨١٩٥.