وأمّا مع الإكراه فقد يفرض استمرار الإكراه إلى نهاية العمل ، وأُخرى انضمامه مع المطاوعة : إمّا بتقدّم الأوّل بأن تكون مكرَهة في الابتداء مطاوعة في الأثناء أو عكس ذلك ، فالصور ثلاث ، وقد حكم قدس‌سره في الصورة الأُولى بتحمّلهما عنها ، فعليه كفّارتان وتعزيران ، وأمّا في الأخيرتين فعلى كلّ منهما كفّارة وتعزير ، وإن كان الأحوط في الصورة الثانية كفّارة منها وكفّارتين منه.

أقول : يقع الكلام تارةً : فيما تقتضيه القواعد الأوّلية مع قطع النظر عن الرواية الخاصّة الواردة في المقام ، وأُخرى : فيما تقتضيه الرواية.

أما بالنظر إلى القاعدة ، فلا شكّ في أنّ مقتضاها وجوب الكفّارة على الزوج فقط وسقوطها عن الزوجة المكرَهة ، لأجل حديث الرفع ، فإنّ الإفطار الذي هو موضوع للكفّارة إذا كان مرفوعاً بالحديث لكونه مكرَهاً عليه فمعناه عدم ترتّب أثر عليه ، فلا تتعلّق به الكفّارة.

نعم ، هو مبطل ، لصدوره عن القصد والاختيار ، ولذا يجب القضاء ، لكونه من آثار ترك المأمور به لا فعل المفطر ، فلا يرتفع بالحديث كما سبق في محلّه وإن صدر الفعل عنها على وجهٍ سائغ ، لكونه مكرَهاً عليه.

وعلى الجملة : فمقتضى الحديث سقوط الكفّارة عنها ، ومعه لا وجه لتحمّل الزوج عنها ، فإنّ انتقال الكفّارة من أحدٍ إلى آخر لا مقتضي له وعلى خلاف القاعدة فلا يصار إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. وعليه ، فليس على الزوج المكرِه إلّا كفّارة واحدة ، ولا شي‌ء على الزوجة أبداً.

هذا كلّه مع استمرار الإكراه.

۵۳۲