فتهيأت إلى زوجها حتّى واقعها «فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما على المظاهر» (١).
هذا ، وصاحب المدارك ومن حذا حذوة ممّن لا يعملون بالموثّقات ولا يرون حجّيّة غير الصحاح ، لاعتبارهم العدالة في الراوي طرحوا الموثّقتين ، لعدم الحجّيّة وعملوا بالصحيحتين ، فأفتوا بأنّ الكفّارة هي كفّارة الظهار.
وأمّا بناءً على ما هو الصواب من عدم الفرق في الحجيّة بين الصحيح والموثّق ، فلا محالة تقع المعارضة بين الموثّقتين والصحيحتين ، ويدور الأمر بين العمل بإحدى الطائفتين ، ولكن الظاهر هو الأخذ بالموثّقتين والحكم بأنّها كفّارة شهر رمضان كما عليه المشهور ، وذلك من أجل أنّ هذه الكفّارة هي كفّارة الظهار بعينها ، ولا فرق بينهما إلّا من حيث التخيير والترتيب ، فالأُولى مخيّرة بين الخصال ، والثانية يعتبر فيها الترتيب ، فيجب العتق أوّلاً ، ومع العجز فالصيام ، ولو عجز أيضاً فالإطعام.
وعليه ، فيجمع بين الطائفتين بحمل الأمر بالترتيب على الأفضليّة ، فإنّ الموثّقتين صريحتان في التخيير ، والصحيحتان ظاهرتان في وجوب الترتيب ، فيرفع اليد عن الظاهر بالنصّ ويُحمَل على الندب ، فتأمّل.
بل لو فرضنا عدم ورود الصحيحتين لقلنا أيضاً بأفضليّة الترتيب ، لورود الأمر به في صحيحة علي بن جعفر التي تقدّمت في نصوص كفّارة شهر رمضان (٢) ، المحمول على الأفضليّة جمعاً كما مرّ سابقاً ، فإذا كان صوم الاعتكاف بمنزلة شهر رمضان كما نطقت به الموثّقتان ثبتت الأفضليّة هنا أيضاً.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٨ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
(٢) راجع ص ٣١٢.