فرضه في المتن ، أو غير المعيّن الذي عرضه التعيين لأجل الضيق ، كما لو نذر صوم يوم من رجب فلم يصم إلى أن بقي منه يوم واحد ، فلا فرق بين المعيّن بالذات أو بالعرض ، ونُسِب الخلاف إلى ابن أبي عقيل كما في المسألة السابقة ، وأنّه يرى اختصاص الكفّارة بشهر رمضان (١).

ولا يبعد أن يقال : إنّه قدس‌سره غير مخالف في المسألة ، وإنّما لم يصرّح بالكفّارة هنا لعدم خصوصيّة للصوم ، وانّما هي كفّارة لمطلق مخالفة النذر ، سواء تعلّق بالصوم أم بغيره من الصلاة ونحوها ، فليست الكفّارة هنا من شؤون الصوم ليتعرض لها بالخصوص ، ولم يُنسَب إليه الخلاف في وجوب الكفّارة لحنث النذر ، فمن الجائز أنّه أهمله في المقام تعويلاً على المذكور في كفّارة النذر ، فالظاهر أنّ المسألة اتّفاقيّة ، ولا خلاف في أصل الكفّارة.

إنّما الخلاف في مقدارها :

فالمشهور أنّها كفّارة شهر رمضان من التخيير بين الخصال الثلاث.

وذهب جماعة إلى أنّها كفّارة اليمين ، أي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام.

وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلّق النذر بالصوم فكفّارة رمضان ، وما تعلّق النذر بغيره من الصلاة ونحوها فكفّارة اليمين ، اختاره صاحب الوسائل (٢) ، جمعاً بين الأخبار.

وكيفما كان ، فقد استُدلّ للمشهور بعدّة روايات ، منها : صحيحة جميل بن درّاج ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته

__________________

(١) المختلف ٣ : ٤١٨ ٤١٩.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧٩ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ وج ٢٢ : ٣٩٤ / أبواب الكفارات ب ٣٣.

۵۳۲