عنهما فقط ، ولذا عبّر هنا وفي روايات الاحتقان بقوله «فقد أفطر» ومع هذا الإطلاق كيف يمكن القول بأنّه صائم أو غير مفطر؟! وحملُ الإفطار على معنى آخر كوجوب القضاء كما ذكره الهمداني قدس‌سره (١) بعيدٌ جدّاً وخروجٌ عن ظاهر اللفظ من غير شاهد.

فإذا تحقّقت الصغرى وأنّه قد أفطر بمقتضى التصريح به في هذه النصوص ضُمّت إليها الكبرى ، وهي أنّ من أفطر فعليه الكفّارة كما ذكر في النصّ المتقدّم ، ونتيجته الحكم بالكفّارة.

ثانيهما : ما ذكره في الجواهر من أنّ الاقتصار في الأخبار على القضاء وعدم التعرّض للكفارة في شي‌ء منها مع كونه عليه‌السلام في مقام البيان فيه شهادة على عدم الوجوب ، وإلّا لأُشير إليها ولو في بعضها ، بل ذكر قدس‌سره أنّ ذلك كالصريح في العدم (٢).

وفيه : أنّ السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهراً في عدم الوجوب كما ذكر ، إلّا أنّه لا يتجاوز عن كونه ظهوراً إطلاقيّاً قابلاً للتقييد كسائر المطلقات ، وكفى بالنصّ المزبور الوارد على سبيل العموم مقيّداً. وقد تقدّم في نصوص البقاء على الجنابة ما تضمّن القضاء فقط ، ولم يذكر فيه الكفّارة مع كونه عليه‌السلام في مقام البيان ، فكما أنّ ذلك الإطلاق يقيَّد بالنصوص الأُخر المصرّحة بلزوم الكفّارة هناك فكذا في المقام ، وكون التقييد بلسان العموم أو الخصوص لا يستوجب فرقاً بين المسألتين كما هو ظاهر.

فتحصّل : أنّه إن تمّ الإجماع على العدم فلا كلام ، وإلّا فالظاهر وجوب الكفّارة في المقام وفي الاحتقان كما ذكره الماتن وغيره.

__________________

(١) مصباح الفقيه ١٤ : ٥١٥.

(٢) الجواهر ١٦ : ٢٨٧.

۵۳۲