هذا ، ولكن ذكر في الوافي رواية الكليني على طبق رواية الشيخ وبعين ذلك السند ، وذكر أنّ في بعض النسخ روايته بسند آخر وهو الذي ذكرناه ، ورجح هو قدسسره تلك النسخة الموافقة للتهذيبين (١).
وما ذكره قدسسره حسن ، لأنّه إذا كانت نسخ الكافي مختلفة وكانت الرواية موجودة في التهذيب يستكشف من ذلك أنّ الصحيح هو ما كان موافقاً للتهذيب. إذن فالرواية رواية واحدة رواها الشيخ قدسسره ورواها الكليني قدسسره أيضاً ، ويتمّ ما عبّر به المحقق الهمداني قدسسره.
الثالثة : قد عرفت حرمة الاحتقان بالمائع بمقتضى الصحيحة ، فهل يستوجب ذلك البطلان وفساد الصوم فيجب قضاؤه ، أو أنّ الحرمة تكليفيّة محضة ، كما عن ابن إدريس والمحقّق في المعتبر والشيخ في جملة من كتبه ، وقوّاه صاحب المدارك ، وتردّد فيه المحقّق في الشرائع (٢)؟
والأظهر : الأوّل ، لظهور النهي في باب المركّبات كالأمر في الإرشاد إلى المانعيّة أو الجزئيّة أو الشرطيّة ، نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة ، فينقلب الظهور الأوّلي إلى ظهور ثانوي ، فقوله عليهالسلام في الصحيح : «لا يجوز» إلخ ، أو البأس المستفاد من مفهوم الموثّق بالمعنى الذي نقول به في مفهوم الوصف ظاهرٌ في البطلان والفساد كما هو الحال في سائر المركّبات الارتباطيّة.
بل الظاهر وجوب الكفّارة أيضاً ، لاندراجه فيمن أفطر متعمّداً كما مال إليه في الجواهر (٣) ، لو لم ينعقد إجماع على عدمه.
__________________
(١) الوافي ١١ : ١٨٢ / ١٠٦٤٢.
(٢) السرائر ١ : ٣٧٨ ، المعتبر ٢ : ٦٥٩ ، ٦٧٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ والنهاية : ١٥٦ ، المدارك ٦ : ٦٤.
(٣) الجواهر ١٦ : ٢٧٤.