وأمّا تحصيل الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام في مثل هذه المسألة التي وجد فيها خلاف جماعة معتدّ بها من الأصحاب كالفاضلين وصاحب المدارك (١) وغيرهم فمشكل جدّاً ، بل لعلّه مقطوع العدم ، والقائلون بالوجوب من القدماء جماعة معدودون وأشخاص معلومون لم يبلغوا حدّا يستكشف معه رأي المعصوم عليهالسلام.
والحاصل : أنّ الإجماع المحقّق بعد ذهاب فحول من المتأخرين إلى الخلاف غير معلوم ، بل معلوم العدم.
ومن ذلك يظهر أنّ دعوى الإجماع على وجوب الكفّارة من مثل جامع المقاصد الذي هو شرح على قواعد العلامة المنكر لها (٢) ، وقد أنكرها أيضاً المحقّق في المعتبر وتردّد في الشرائع (٣) لا يخلو من الغرابة ، وكأنّ مدّعيه يريد الإجماع ممّن سبق المحقق ، وقد عرفت أنّ مخالفة هؤلاء الأعاظم مانعة من الاعتماد عليه ، كما وعرفت أيضاً أنّه لا تلازم بين القضاء والكفّارة ، فإنّها حكم من أفطر عامداً ، وليس هذا منه.
وكيفما كان ، فالظاهر عدم وجوب الكفّارة في النومة الثالثة أيضاً ، وإن كان الأحوط ذلك ، لما عرفت ، بل هي الأحوط في النومة الثانية أيضاً ، للقول بها ، بل الاولى في غير المعتاد ، لاحتمال العمد.
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٥٧٧ ، المعتبر ٢ : ٦٧٤ ، المدارك ٦ : ٩٠.
(٢) جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، قواعد العلامة ١ : ٣٧٥.
(٣) المعتبر ٢ : ٦٧٥ ، لاحظ الشرائع ١ : ٢١٨.