وإن كان مع البناء على الاغتسال (١) أو مع الذهول على ما قوّينا : فإن كان في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة فلا شي‌ء عليه (*) وصحّ صومه.


وعليه ، فتشمله النصوص المتقدّمة في الناسي المتضمّنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتّى مضى عليه يوم أو أيّام (١).

(١) وأمّا القسم الرابع : فالمشهور أنّه لا شي‌ء عليه في النومة الأُولى بعد العلم بالجنابة كما ذكره في المتن ، وأنّ عليه القضاء في الثانية ، والكفّارة في الثالثة. ولتفصيل الكلام في المقام نقول :

أمّا في النومة الأُولى : فالظاهر صحّة الصوم كما ذكر ولا قضاء عليه فضلا عن الكفّارة ، فإنّ الروايات في المقام مختلفة وعلى طوائف ثلاث :

الاولى : ما دلّت على صحّة الصوم مطلقاً ، وهي ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد القمّاط : أنّه سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح «قال : لا شي‌ء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال» (٢).

وبإسناده عن العيص بن القاسم : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل «قال : لا بأس» (٣).

__________________

(*) الأظهر في الذهول وجوب القضاء فقط.

(١) في ص ٢١١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٢.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٥.

۵۳۲