بل الأحوط ذلك إن كان مع الغفلة والذهول أيضاً (١) ، وإن كان الأقوى (*) لحوقه بالقسم الأخير.


الفعل إلى أن مضى الوقت ، نظير من تردّد في عمل كالسفر إلى الحجّ مثلاً واستمرّ في ترديده إلى أن فات الوقت ، فإنّه يصدق في حقّه أنّه ترك الحجّ متعمّداً ، إذ يكفي في استناد الترك إلى الاختيار والعمد عدم نيّة الفعل ، ولا يلزم فيه نيّة الترك كما عرفت.

وعليه ، فيندرج المقام في نصوص العمد المتضمّنة للكفّارة من صحيحة أبي بصير (١) وغيرها ، لصدق أنّه ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح كما ورد في الصحيحة.

(١) وأمّا القسم الثالث : فظاهر عبارة الماتن قدس‌سره إلحاقه بالأولين في القضاء والكفّارة احتياطاً ، وإن ذكر قدس‌سره أنّ الأقوى لحوقه بالقسم الأخير.

والظاهر هو التفصيل في المسألة ، فإنّ الإلحاق في الكفّارة لا وجه له أبداً حتّى من باب الاحتياط ، إذ الذاهل ليس من العامد في شي‌ء ، ولم يصدر منه تقصير كي يحتاج إلى التكفير.

وأمّا القضاء فالظاهر ثبوته في حقّه ، إذ الذهول والغفلة لا ينفكّان عن النسيان ، لأنّه علم بالجنابة حينما يجامع ، أو حينما انتبه عن نومة الاحتلام ثمّ طرأ عليه الذهول والغفلة فهو مسبوق بالعلم دائماً ، ولا نعني بالنسيان إلّا هذا.

__________________

(*) فيه تفصيل يأتي.

(١) المتقدمة في ص ١٨٦.

۵۳۲