كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك (١) وإن كان أحوط.
الطبيعة دون الدخيلة في فردٍ منها كما تقدّم.
وأمّا الثانية : فلأنّ روايات الباب منها ما كان مورده خصوص العمد ، كموثّقة سماعة (١) ، بقرينة حكمه عليهالسلام بالقضاء في شهر رمضان ، فيكون الذيل وارداً في مورد الصدر لا محالة.
ومنها كصحيحتي ابن سنان (٢) ما شمل غير العمد أيضاً ، إلّا أنّ التأخير كان باختياره ، فهو أخّر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتّفق طلوع الفجر ، وأين هذا من التأخير غير الاختياري المستند إلى النسيان كما هو محلّ الكلام؟! فإنّ الحكم بالقضاء في الأوّل لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدّاً ، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان ، فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم الإلحاق وإن كان الإلحاق أحوط.
(١) لخروجهما عن مورد النصّ المختصّ بشهر رمضان ، فلا دليل على التعدّي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائيّة من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولويّة القطعيّة (٣). وكأنّه قدسسره أخذه ممّا ورد في النصّ الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله عليهالسلام : «جاءها ما هو أعظم» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٣.
(٢) المتقدمتين في ص ١٩٣.
(٣) الجواهر ١٦ : ٢٤٥.
(٤) الوسائل ٢ : ٣١٤ / أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٢.