والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه (١).


القضاء فيمن نام جنباً حتّى أصبح ، بزعم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فإنّ هذه النصوص تعمّ الناسي ، كما أنّ صحيحة الحلبي تشمل النائم.

إذ فيه : أنّ تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحية النوم ، وعدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم ، فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو سبق النسيان كما هو ظاهر.

(١) لم يتعرّض قدس‌سره لحكم غير المعيّن من سائر أقسام الصيام. وكيفما كان ، فالأقوى ما ذكره قدس‌سره من عدم الإلحاق.

أمّا في غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهر ، لعدم الدليل على التعدّي عن مورد النصّ بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعاً إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه ، وإنّما كان ناظراً إلى فرد خاصّ منه وهو شهر رمضان.

وأمّا في القضاء فالتعدّي مبني على أحد أمرين :

إمّا دعوى تبعيّته للأداء ، استناداً إلى ما دلّ على اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات.

أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدّمين في قضاء رمضان (١).

وكلاهما كما ترى :

أمّا الأُولى : فلعدم الدليل على التبعيّة إلّا في الخصوصيات المعتبرة في أصل

__________________

(١) راجع ص ١٩٣.

۵۳۲