بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً ، لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل (*) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج.
وأمّا على المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس كما أشرنا إليه في محلّه (١) فلا مجال لعقد هذه المسألة من أصلها كما لا يخفى.
وعليه نقول : أمّا إذا لم يكن الصوم من رمضان ولا من الواجب المعيّن فلا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج ، لجواز نقض مثله باستعمال المفطر ، فحاله حال الارتماس الصادر من غير الصائم ، والمفروض حينئذٍ جواز الاغتسال في الحالتين.
وأمّا إذا كان من شهر رمضان فلا ينبغي الإشكال في عدم الصحّة حال المكث ، لما تقدّم من أنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع حرمة الارتماس على الصائم حدوثاً وبقاءً (٢) ، بعد ملاحظة ما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى من وجوب الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان حتّى بعد البطلان (٣) ، فيحرم تناول المفطر بعد الإفطار أيضاً حتّى إذا لم ينو الصوم كما في أكثر الفسّاق. وعليه ، فلدى حدوث الارتماس وإن بطل الصوم إلّا أنّه يحرم البقاء أيضاً ، ومعه
__________________
(*) لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه.
(١) شرح العروة ٦ : ٣٨٨ ٣٨٩.
(٢) في ص ١٧٦.
(٣) شرح العروة ٢٢ : ١٠.