منعقد في باب المركّبات من العبادات والمعاملات مثل : النهي عن التكلّم في الصلاة وغير ذلك دون الحرمة التكليفيّة.

بل في بعض الأخبار التصريح بمفطريّة الارتماس ، وهي مرفوعة الخصال عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب» إلخ (١).

غير أنّ سندها ضعيف ، للرفع.

بل في بعض الروايات المعتبرة ظهورٌ قريب من الصراحة ، وهي صحيحة محمّد بن مسلم : قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء» (٢).

إذ من الواضح أنّ المراد الإضرار بالصوم من حيث هو صوم لا بذات الصائم ، ولا معنى له إلّا الإخلال والإفساد.

وإن شئت قلت : ظاهرُ الصحيحة دخلُ الاجتناب عن تلك الأُمور في طبيعي الصوم وإن كان تطوّعاً ، إذ لا مقتضي للتقييد بالفريضة ، وحيث لا يحتمل حرمة الارتماس في الصوم المندوب تكليفاً بعد فرض جواز إبطاله اختياراً ، فلا مناص من أن يراد بالإضرار : الإبطال ، دون الحرمة التكليفيّة. إذن فلهذه الروايات قوّة ظهور في المفطريّة.

ولكن بإزائها موثّقة إسحاق بن عمّار الظاهرة في عدم الإفطار : قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّداً ، عليه قضاء ذلك اليوم؟ «قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن» (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦ ، الخصال : ٢٨٦ / ٣٩.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

(٣) الوسائل ١٠ : ٤٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.

۵۳۲