كما إذا صبّ دواءً في جرحه أو شيئاً في أُذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه. نعم ، إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن كان متعمّداً ، لصدق الأكل والشرب حينئذ.


شي‌ء في الجوف من طريق الحلق ، سواء أكان ذلك على النهج المتعارف أم غيره ، ومجرّد الغلبة الخارجيّة لا تستدعي الانصراف بنحوٍ يعتدّ به في رفع اليد عن الإطلاق ، فإذن لا فرق في المنع بين الدخول في الحلق من طريق الفم أو الأنف أو غيرهما ، كما لو فرضنا ثقباً تحت الذقن مثلاً بحيث يصل المطعوم أو المشروب من طريقه إلى الحلق.

فالعبرة بدخول الحلق وعدمه كيفما كان ، كما تشير إليه صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ «قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس» (١).

ولا يبعد فرض ثقب في اذن الصائم المفروض في السؤال يصل إلى حلقه لمرضٍ فيها ، ولأجله كان يصبّ فيها الدهن ، وإلّا فلا طريق من الاذن السالمة إلى الحلق.

وعلى أيّ حال ، فالمدار على الدخول في الحلق كيفما اتّفق.

ومنه تعرف عدم البأس بالدخول في الجوف من غير هذا الطريق ، إلّا أن يقوم عليه دليل بالخصوص ، فيقتصر على مورده كما في الاحتقان بالمائع.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٧٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٤ ح ٥ ، مسائل على بن جعفر : ١١٠ / ٢٣.

۵۳۲