حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة (١) ، إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة.


الصوم» (١).

وبهذه الأخبار ترفع اليد عن إطلاق ما دلّ على البطلان ، كصحيحة معاوية ابن عمّار ، قال : سمعته يقول : «إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه الإعادة» (٢) ، فتُحمَل على العالم.

(١) تقدّم في كتاب الصلاة حكم الجاهل إذا صلّى تماماً وكانت النتيجة : أنّه إن كان جاهلاً بأصل الحكم صحّت صلاته حتّى إذا انكشف الخلاف في الوقت فضلاً عن خارجه ، وهل يستحقّ العقاب على ترك التعلّم؟ فيه كلام مذكور في محلّه ، وأمّا إذا كان عالماً بأصل الحكم جاهلاً بالخصوصيّات : فإن كان الانكشاف في الوقت أعاد ، وإن كان في خارجه لحق بالناسي ، فلا يجب عليه القضاء.

هذا في الصلاة.

وأمّا الصوم : فبما أنّه تكليف وحداني مستوعب للوقت فلا تتصوّر في مثله الإعادة.

وإنّما الكلام هنا في القضاء فقط ، وقد عرفت أنّ النصوص المتقدّمة وجملة منها صحاح دلّت على عدم القضاء على من صام في السفر جهلاً ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيّات ، مثل ما لو تخيّل عدم كفاية المسافة التلفيقيّة في التقصير ، أو عدم لزوم تبييت النيّة ونحو

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٧٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٧٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ١.

۵۳۲