وكيفما كان ، فيدلّ على عدم الجواز عدّة أخبار :

منها : صحيح البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن في سفر «قال : أفريضة؟» فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، قال : «فقال : تقول اليوم وغذاً؟» فقلت : نعم «فقال : لا تصم» (١).

وموثّقة عمّار : عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم ... إلى أن قال : «لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» (٢).

وهذه تفترق عن السابقة في عدم إمكان الحمل على الكراهة ، لمكان التعبير بالمعصية ، الظاهر في عدم المشروعيّة ، لا مجرّد النهي القابل للحمل عليها كما في الأُولى.

ونحوهما غيرهما ، لكنّها ضعاف السند ، ويعضدهما عمومات المنع ، مثل قوله عليه‌السلام : «ليس من البرّ الصيام في السفر» (٣) وغير ذلك.

وبإزائها جملة من الأخبار دلّت على الجواز.

منها : مرسلة إسماعيل بن سهل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : خرج أبو عبد الله عليه‌السلام من المدينة في أيّام بقين من شهر شعبان : فكان يصوم ، ثمّ دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! «فقال : نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عزّ وجلّ على الإفطار» (٤).

وهي واضحة الدلالة بل صريحة في الجواز في النافلة ، ولكن سندها بلغ من

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٢٠٢ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٩٩ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٨.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٧٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١٠.

(٤) الوسائل ١٠ : ٢٠٣ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤.

۵۳۲