سفراً يوجب قصر الصلاة (١) مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع :


ومنها : ما ورد في خصوص شهر رمضان ، مثل قوله عليه‌السلام في رواية يحيى بن أبي سعيد : «الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر» (١).

وبعضها في خصوص القضاء وأنّه ليس للمسافر أن يقضي إلّا أن ينوي عشرة أيّام ، وجملة منها في النذر ، وأُخرى في الكفّارة ، فلا إشكال في المسألة.

ولكن نُسِب إلى المفيد الخلاف تارةً في خصوص صوم الكفّارة ، وأُخرى في مطلق الصوم الواجب ما عدا رمضان ، وأنّه جوز الإتيان به في السفر (٢).

ولم يُعرف له أيّ مستند على تقدير صدق النسبة ، إلّا على وجهٍ بعيدٌ غايته بأن يقال : إنّه قدس‌سره غفل عن الروايات الواردة في المقام ، وقصر نظره الشريف على ملاحظة الآية الكريمة التي موردها شهر رمضان فلا يتعدّى إلى غيره في المنع.

وهو كما ترى مناف لجلالته وعظمته ، فإنّه كيف لم يلتفت إلى هاتيك الأخبار المتكاثرة البالغة حدّ التواتر كما سمعت؟! وبالجملة : فلم يُعرف لما نُسِب إليه وجهٌ صحيح ولا غير صحيح ، ولا يبعد عدم تماميّة النسبة.

(١) فإنّ موضوع الإفطار هو السفر الموجب للتقصير ، للملازمة بين الأمرين ، كما دلّ عليها قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن وهب : إذا قصّرت

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٧٥ / أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٥.

(٢) المقنعة : ٣٥٠.

۵۳۲