ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب (١) ، بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل.


الدليل دليل العدم كما هو المتعارف عادةً فيمن فحص ونظر ولم يكن مانع في البين كما هو المفروض في المقام ، إذ مع فرض وجود المانع فما فائدة النظر المعلّق عليه الحكم؟! فهذا النظر مثل التبيّن في قوله تعالى ﴿حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ إلخ (١) ، أي بمرتبةٍ قابلة للنظر ، فإذا نظر ولم يتبيّن أي لم يرَ لم تكن الغاية حاصلة ، لكشفه عن عدم طلوع الفجر ، فلا أثر للنظر بما هو نظر ، بل الموضوع في سقوط القضاء : النظر الذي يترتّب عليه الاطمئنان بالعدم. إذن فالتعدّي من مورد الاطمئنان إلى مورد الشكّ يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ، ولا أقل من أنّه يشكّ في أنّ مورد الشكّ داخل تحت الموثّق أو لا ، ومعه يبقى مشمولاً لمقتضى القاعدة ولإطلاق صحيح الحلبي ، لعدم نهوض دليل على الخروج ، ونتيجته الحكم بالقضاء كما ذكره في المتن.

(١) الجهة الثالثة : هل يختصّ الحكم بشهر رمضان ، أو يعمّ غيره من أقسام الصيام ، أو يفصل بين الواجب المعيّن وبين غيره من الموسّع والمستحبّ ، فيلحق الأوّل خاصّة بصوم رمضان ، أو يفصّل في الواجب المعيّن بين ما لا قضاء له كصوم الاستئجار ، وبين ماله القضاء؟

وجوهٌ نُسِب إلى بعضهم الإلحاق على الإطلاق ، فيحكم بالصحّة مع المراعاة ، استناداً إلى أصالة عدم البطلان بالإفطار الحاصل حال الجهل.

وقد ظهر ضعفه ممّا مرّ ، لوضوح أنّ الصوم الشرعي عبارة عن الإمساك

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٧.

۵۳۲