أو كان غير عارف بالفجر. وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه ، بل الأحوط القضاء حتّى مع اعتقاد بقاء اللّيل (١) (١).


على أنّ إطلاق صحيحة الحلبي غير قاصر الشمول لذلك ، فإنّها تعمّ القادر والعاجز الناظر وغير الناظر ، خرج عنها بمقتضى الموثّقة القادر الناظر فيبقى غيره مشمولاً للإطلاق ، فمفادها مطابق لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. فالصحيح إلحاق العاجز بالقادر.

(١) الجهة الثانية : الناظر إلى الفجر لا يخلو أمره من أحد أقسام : فإمّا أن يتيقّن بالفجر ، أو يعتقد العدم ولو اطمئناناً ، أو يبقى شاكاً كما في الليلة المقمرة أو من جهة وجود الأنوار الكهربائية ونحو ذلك.

أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر.

وأمّا الثاني : فهو القدر المتيقّن من مورد موثّقة سماعة الحاكمة بعدم الإعادة ، وقد تسالم عليه الفقهاء كما مرّ ، ولا وجه للمناقشة فيه ، غير أنّ عبارة المتن تفيد الاحتياط بالقضاء حتّى في هذه الصورة ، ولا نعرف له وجهاً صحيحاً بعد التسالم على نفي القضاء وصراحة موثّقة سماعة المتقدّمة في عدم الإعادة ، بل وكذا صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت «قال : اقضه ، أما أنّك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شي‌ء» (٢).

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ مراده قدس‌سره بذلك ما لو اعتقد بقاء الليل من

__________________

(١) هذا إذا لم يراع الفجر ، وإلّا لم يكن عليه قضاء.

(٢) الوسائل ١٠ : ١١٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.

۵۳۲