سفر ، إلّا مع الحاجة فلا أفضليّة حينئذٍ للإقامة.

والثانية : صحيحة محمّد بن مسلم : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيّام : «فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم» (١).

وهذه ليست في الدلالة كالسابقة ، فإنّها انّما تدلّ بالإطلاق على جواز السفر ولو من غير حاجة ، فهي قابلة للحمل على فرض الحاجة كما قد لا يأباه التعبير ب : «يعرض» ، فليست صريحة في السفر الاختياري كما في صحيحة الحلبي.

وبإزاء هاتين الصحيحتين عدّة روايات ، منها : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان «فقال : لا ، إلّا فيما أُخبرك به : خروج إلى مكّة ، أو غزو في سبيل الله ، أو مال تخاف هلاكه ، أو أخ تخاف هلاكه» (٢).

وقد عُبِّر عنها بالصحيحة ولكنّها ضعيفة السند جدّاً ، فإنّ في السند علي بن أبي حمزة البطائني ، وكان واقفياً كذّاباً متّهماً ، بل كان أحد عمد الواقفة وكان يكذب على الإمام في بقاء موسى بن جعفر عليه‌السلام وأنّه لم يمت ، طمعاً فيما بيده من أمواله عليه‌السلام ، وقد ضعّفه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة صريحاً (٣) ، وروى في حقّه روايات ذامّة ، منها : قول الإمام عليه‌السلام له : «انّك لا تفلح».

فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ، لا تصلح للاستدلال بوجه.

ومنها : ما رواه في الخصال في حديث الأربعمائة قال : «ليس للعبد أن يخرج

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٨١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ١٨١ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣ ح ٣.

(٣) كتاب الغيبة : ٥٥.

۵۳۲