فما نُسِب إلى المفيد من عدم كفاية إطعام الصغير (١) صحيحٌ لو أراد هذا الفرض دون الأوّل.

وعلى الجملة : فالحكم دائر مدار الصدق العرفي ، فكلّ ما صدق عليه جزماً إطعام المسكين كفي ، وما لم يصدق أو شكّ في الصدق لا يُجتزأ به.

هذا هو مقتضى القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى النصوص الخاصّة فهناك روايات وردت في كفّارة اليمين ، منها : صحيحة يونس المصرّحة بعدم الفرق بين الكبير والصغير (٢) ، ولكنّها ناظرة إلى صورة الإعطاء وأجنبيّة عن محلّ الكلام.

والعمدة روايتان :

إحداهما : موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير» (٣).

والأُخرى : موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام : «أنّ عليّاً عليه‌السلام قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير» (٤).

هذا والمحقّق في الشرائع فصّل في الصغير بين المنضمّ إلى الكبير وبين المنفرد عنه ، فالأوّل كما في صغار العائلة يُحسَب مستقلا ، وفي الثاني كلّ صغيرين بكبير (٥).

ولا يُعرَف لما ذكره قدس‌سره وجهٌ أصلاً فإنّ صحيحة يونس (٦) الآمرة

__________________

(١) جواهر الكلام ٣٣ : ٢٦٧.

(٢) الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ / أبواب الكفّارات ب ١٧ ح ٣ ، ١.

(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ / أبواب الكفّارات ب ١٧ ح ٣ ، ١.

(٤) الوسائل ٢٢ : ٣٨٧ / أبواب الكفّارات ب ١٧ ح ٢.

(٥) الشرائع ٣ : ٧١.

(٦) الوسائل ٢٢ : ٣٨٨ / أبواب الكفّارات ب ١٨ ح ١.

۵۳۲