وإمّا بالتسليم إليهم كلّ واحد مدّاً (١) ،


لصدق الإطعام على كلّ منهما ، فالواجب هو الجامع بينهما ، فيتخيّر بين الأمرين :

فإن اختار الأوّل فحدّه الإشباع كما عرفت ، وإن لم يُذكَر له تحديدٌ في نصوص الباب.

(١) وأمّا إذا اختار الثاني فالمصرّح به في غير واحد من النصوص المعتبرة أنّ حدّه مدّ لكلّ مسكين ، وهو المشهور بين جمهور الأصحاب ما عدا الشيخ وبعض ممّن تبعه ، فذكر أنّه مدّان لكلّ مسكين ، بل ادّعى في الخلاف الإجماع عليه (١) ، وهو لا يخلو من غرابة بعد مخالفة أكثر الأصحاب وإطباق نصوص الباب على الاجتزاء بمدّ واحد ، إذ لم يرد المدّان في شي‌ء منها.

نعم ، ورد ذلك في كفّارة الظهار ، وحينئذٍ فإن بنينا على عدم الفصل بينها وبين المقام كما لا يبعد ، بل لعلّه الأظهر ، لعدم احتمال التفكيك بين الموردين من هذه الجهة ولا قائل به أيضاً فاللّازم حمل الأمر بالمدّين على الأفضليّة ، جمعاً بينه وبين نصوص الباب المصرّحة بالاجتزاء بالمدّ كما عرفت ، فيُرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بصراحة غيره في جواز المدّ الواحد ، فهو من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر ، فيُقتصَر في الوجوب على الأقل الذي هو المتيقّن ، ويُحمَل الزائد على الاستحباب.

وأمّا إذا بنينا على الفصل بين المقامين ، فغايته الاقتصار في المدّين على مورده وهو الظهار ، فلا وجه للتعدّي عنه إلى المقام بعد عدم ورود ذلك في شي‌ء من روايات الباب حسبما عرفت.

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٥٦٠ ٥٦١ / ٦٢.

۵۳۲