الواقعة في ظرفها ، إذ الشي‌ء لا ينقلب عمّا هو عليه ، فلا يقتضي رفع الحكم الثابت عليها كما هو ظاهر جدّاً.

وأمّا إذا انعكس الأمر ، فكانت مكرهة من الأوّل مطاوعة في الأثناء ، فالظاهر حينئذٍ تعدّد الكفّارة على الزوج ، نظراً إلى اندراجه تحت إطلاق قوله عليه‌السلام : «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان» ، إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإكراه إلى الفراغ ، بل صرف وجود الجماع عن كره الصادق على أوّل جزء منه ولو آناً ما مشمولٌ لإطلاق العبارة ، وحصول المطاوعة بعدئذٍ لا أثر له في نفي ما تحقّق ، فيصدق من غير أيّة عناية أنّه أكره زوجته على الجماع ، فالرواية مطلقة من حيث استمرار الإكراه أو التبدّل بالمطاوعة ، فتتعلّق به الكفّارتان لا محالة.

ولكن لا دلالة للرواية على نفي الكفّارة عن الزوجة المستكرهة ، بل هي ساكتة من هذه الجهة ، وأقصى ما تدل عليه تعلّق الكفّارتين بالزوج ، فيرجع في الزوجة إلى ما تقتضيه القواعد الأوليّة ، وقد عرفت أنّ مفادها فيما نحن فيه أي في الإكراه المتعقّب بالمطاوعة تعلّق الكفّارة بها ، لعدم كونه مشمولاً لحديث رفع الإكراه.

وهذا هو منشأ احتياط الماتن حيث قال : وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه. وهذا هو الصحيح على تقدير العمل بالرواية ، إذ لا ينبغي التأمّل في شمول إطلاقها لهذه الصورة ، لعدم العبرة بمرحلة البقاء لتؤثّر المطاوعة اللاحقة في رفع حكم الإكراه السابق ، فلو فرضنا أنّهما ماتا في الآن الثاني أو كان حدوث الجماع في آخر جزء من النهار ووقع بقاءً في الليل ، فإنّه يصدق أكرهها في نهار رمضان ، فتتعلّق به الكفّارتان ، أخذاً بإطلاق الرواية ،

۵۳۲