إنّما الكلام فيما لو تعدّد الموجب في يوم واحد ، فهل تتعدّد الكفّارة حينئذٍ أيضاً ، أو لا؟ أو يفصّل بين اختلاف الجنس ووحدته أو بين تخلّل التكفير في البين وعدمه؟

فيه أقوال ، ومحلّ الكلام فعلاً ما عدا الجماع وما يلحق به من الاستمناء.

المشهور والمعروف عدم التعدّد وأنّه ليست عليه إلّا كفّارة واحدة وإن كان آثماً في التكرير.

وذهب جماعة منهم : المحقّق والشهيد الثانيان (١) إلى التعدّد مطلقاً.

وعن العلّامة في المختلف التكرّر بشرط تغاير الجنس أو تخلّل التكفير ، ومع انتفائهما فكفّارة واحدة (٢).

وكأنّهم بنوا النزاع على أنّ الأصل هو التداخل أو عدمه ، أو يفصّل بين التغاير أو التخلّل ، فالأصل عدم التداخل ، وإلّا فالأصل هو التداخل ، ولأجل ذلك بنى ثاني الشهيدين والمحقّقَين على أصالة عدم التداخل مطلقاً ، ولكن العلّامة بنى على أصالة التداخل إلّا في الموردين المزبورين.

والظاهر أنّ شيئاً من ذلك لا يتمّ فلا تجب في المقام إلّا كفّارة واحدة على جميع التقادير ، أي سواء قلنا بأنّ الأصل هو التداخل أو عدمه أو التفصيل ، وذلك لأنّ الأسباب في محلّ الكلام لا يتصوّر فيها التعدّد كي يبحث عن تداخلها وعدمه ، إذ الكفّارة لم تترتّب في شي‌ء من النصوص على عنوان الأكل أو الشرب أو الارتماس ونحوها من ذوات المفطرات ما عدا الجماع وما يلحق به كما ستعرف ، وانّما ترتّبت على عنوان الإفطار مثل قوله عليه‌السلام : «من

__________________

(١) جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، المسالك ٢ : ٣٦.

(٢) المختلف ٣ : ٣١٦.

۵۳۲