وأمّا في كتاب الفقيه فقد ذكر كلتا الروايتين ، ذكر أوّلاً ما دلّ على أنّه عشرة مساكين ، ثمّ قال : وروى أنّه كفّارة شهر رمضان (١) مشيراً بذلك إلى الرواية الآتية وبما أنّه قدس‌سره التزم بصحّة روايات كتابه ، وأنّه لا يروي فيه إلّا ما يراه حجّة بينه وبين الله ، فالظاهر أنّه عمل بهما.

وعلى الجملة : فالمستفاد من كلاميهما أنّهما يقولان بالتخيير ، ولعلّه من أجل رفع اليد عن ظهور كلّ من الروايتين في الوجوب التعييني وحملهما على التخييري.

وكيفما كان ، فلا يمكن المصير إلى هذا القول لا تعييناً ولا تخييراً ، فإنّ ما دلّ على أنّها كفّارة الإفطار في شهر رمضان روايتان كما عرفت :

إحداهما : رواية حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل «قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان» (٢).

والأُخرى : موثّقة زرارة : عن رجل صام قضاءً من شهر رمضان ، فأتى النساء «قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان» (٣).

أمّا الرواية فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها حتّى على مسلك الانجبار ، إذ لا عامل بها ما عدا الصدوقين كما عرفت.

وأمّا الموثّقة فلا مناص من إسقاطها ورفع اليد عنها ، فإنّ ظاهرها بمقتضى التنزيل كون اليوم من شهر رمضان ، ولم يلتزم به أحد لا الصدوقان ولا

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ و ٤٣١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٣٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.

(٣) الوسائل ١٠ : ٣٤٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.

۵۳۲