ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام ، فإنّها على طوائف أربع :

الأُولى : ما دلّ على التخيير صريحاً ، كصحيحة عبد الله بن سنان : في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر «قال : يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإنّ لم يقدر تصدّق بما يطيق» (١).

وموثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّداً «قال : عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، أو صوم شهرين متتابعين» إلخ (٢).

فإنّ الأخيرة واردة في إتيان الأهل الذي هو من أهمّ المفطرات ، فإذا ثبت التخيير في مثله ثبت في سائر المفطرات بطريق أولى.

وبمضمونها موثّقته الأُخرى الواردة في المعتكف (٣) ، ونحوها غيرها.

الثانية : ما اقتصر فيه على التصدّق ، كموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل «قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين» (٤).

ولا يخفى لزوم رفع اليد عن ظاهر الموثّقة وما بمضمونها على كلّ تقدير ، أي سواء بنينا على التخيير كما عليه المشهور ، أم قلنا بالترتيب ، غاية الأمر أنّه على الأوّل يرفع اليد عن الظهور في التعيين ويحمل على التخيير ، وتكون النتيجة التقييد بـ «أو» جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة ، وعلى الثاني يتقيّد بصورة العجز عن العتق والصيام ، إذ لم ينقل القول بظاهرها من تعيّن الإطعام من أحد ، فهو خلاف الإجماع المركب.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٤٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٤٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥٤٧ / كتاب الاعتكاف ب ٦ ح ٥.

(٤) الوسائل ١٠ : ٤٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٢.

۵۳۲