وموثّقة عمّار : عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله «فقال : يغتسل ولا شي‌ء عليه» (١).

وصحيحة زرارة : في المحرم يأتي أهله ناسياً «قال : لا شي‌ء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ» (٢) فإنّ التنزيل يدلّ على مفروغيّة الحكم في المنزل عليه.

وموثّقة سماعة : عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً «قال : يتمّ صومه وليس عليه قضاؤه» (٣).

وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام «قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه» (٤) إلى غير ذلك من الروايات.

وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع ، ولم ترد في غيرها من المفطرات مثل الارتماس ونحوه ، إلّا أنّه لا بدّ من إلحاق الباقي بما ذكر ، لأجل التعليل المذكور فيها ، كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي ، فيظهر أنّ هذا حكمٌ لجميع المفطرات ، على أنّ أساس الصوم متقوّم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع ، وكلّ ذلك مذكور في القرآن ، قال تعالى ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا إلخ (٥) ، وقال تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلخ (٦) ، فإذا كان الحكم ثابتاً في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريقٍ أولى ، للقطع

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٠ : ٥١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٥١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٥.

(٤) الوسائل ١٠ : ٥٢ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ٩.

(٥) البقرة ٢ : ١٨٧.

(٦) البقرة ٢ : ١٨٧.

۵۳۲