وإن كان في النومة الثانية (١) بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة على الأقوى.
المفروض بما أنّه لا يصدق العمد ولا سيّما في معتاد الانتباه فلا شيء عليه.
(١) وأمّا في النومة الثانية فالمعروف بين الأصحاب هو القضاء فقط ، وزاد بعضهم الكفّارة ، والأظهر هو الأوّل ، وتدلّنا عليه صحيحتان :
الأُولى : صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان «قال : ليس عليه شيء» قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح «قال : فليقض ذلك عقوبةً» (١).
فإنّ الصدر ناظر إلى النومة الأُولى ، حتّى لو فرضنا أنّ جنابته كانت احتلاميّة ، إذ لا تعدّ النومة التي أجنب فيها من النومة الاولى ، بل هي نومة واحدة مستمرّة فهي نومة الجنابة ، لا أنّها نومة اولى بعد الجنابة ، فالنومة الأُولى هي ما ينام بعد الاستيقاظ من نومة الجنابة أو بعد الجنابة إذا كانت بغير احتلام.
وحملُ قوله : «ثمّ ينام» على النومة التي أجنب فيها باعتبار الاستمرار ليكون ما ثبت فيه القضاء هي في الحقيقة النومة الأُولى بعد الانتباه ، خلاف ظاهر كلمة «ثمّ» كما لا يخفى.
وعلى الجملة : فالنومة التي ليس فيها شيء هي النومة التي بعد الجنابة ولو عن احتلام ، كما قد تعيّنه صحيحة العيص الواردة في هذا المورد : عن الرجل
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.