متعمّداً ، كما في صحيحة الحلبي (١) وغيرها.

وأمّا الثانية أعني : النوم مع احتمال الاستيقاظ فيقع الكلام فعلاً في حكمه التكليفي وأنّه حرام أو لا ، وأمّا الوضعي أعني : القضاء أو الكفّارة فسيأتي التعرّض له في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى.

أمّا إذا كان معتاد الانتباه فلا ينبغي التأمّل في الجواز ، لكونه ممّن يطمئن بالاستيقاظ. وأمّا مع عدمه فالمشهور هو الجواز مطلقاً ، للأصل.

وعن جماعة : المنع مطلقاً ، وقد يُستدلّ له برواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه ، قال : سألته عن احتلام الصائم إلى أن قال ـ : «إن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل» إلخ (٢).

وفيه : أنّها على تقدير تسليم دلالتها ضعيفة السند بالإرسال.

وربّما يفصل بين النومة الأُولى فيجوز دون الثانية. ويُستدلّ له بصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان «قال : ليس عليه شي‌ء» قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح : «قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة» (٣).

فإنّ تعليل القضاء في النومة الثانية : بالعقوبة كاشفٌ عن الحرمة.

ويندفع : بأنّ العقوبة المستلزمة للحرمة هي العقوبة الأُخرويّة دون الدنيويّة كما في المقام ، فإنّ القضاء كجريمة شُرِّعت في حقّه جزاءٌ لتوانيه ومسامحته في الغسل ، كما ورد نظيره في نسيان النجاسة وأنّ من صلّى في النجس ناسياً أعاد

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٣ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٦٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦١ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

۵۳۲