وعليه ، فطريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضّال وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ طريق النجاشي إليه صحيح (١) ، وبما أنّ شيخهما شخص واحد وهو أحمد بن محمّد بن عبدون (٢) وطبع الحال يقتضي أنّ ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة ونقيصة ، فلا جرم يستلزم ذلك صحّة طريق الشيخ أيضاً حسبما عرفت.

هذا ، ومع الغضّ عن ذلك وتسليم ضعف الرواية ، فيمكننا إثبات الحكم بطريق الأولويّة القطعيّة ، فإنّه سيجي‌ء إن شاء الله تعالى في المسألة الآتية : أنّ المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها ووجب عليها القضاء ، لصحيحة على ابن مهزيار الناطقة بذلك (٣) ، وهو يستلزم ثبوت الحكم في الحائض التي هي أعظم شأناً منها بطريق أولى كما لا يخفى ، بل ربّما يظهر من صدر الصحيحة مغروسيّة الحكم في ذهن السائل لقوله : «امرأة طهرت من حيضها» ، فكأنّ اشتراط الطهارة من الحيض في صحّة الصوم أمرٌ مسلّم مفروغٌ عنه ، وإنّما السؤال الذي من أجله سيقت الصحيحة عن حكم المستحاضة فقط ، فتدبّر.

وكيفما كان ، فلا إشكال في المسألة.

هذا كلّه في الحيض.

وأمّا النفاس : فإنّه وإن تقدّم في محلّه من كتاب الطهارة أنّ ما ورد من أنّه حيض محتبس غير نقي السند ، إلّا أنّه يستفاد من النصوص المختلفة في الموارد المتفرّقة اتّحاد حكمهما ، إلّا ما ثبت الاختلاف من الخارج في بعض الخصوصيات ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٥٧ / ٦٧٦.

(٢) المذكور في كتب الرجال ومنها معجم رجال الحديث (٢ : ١٥٥ ١٥٦) : أحمد بن عبدون أو أحمد بن عبد الواحد.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.

۵۳۲