على الأقوى (١) ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً.


الخلاف ، يدلّ عليه في خصوص المقام جملة من النصوص ، كصحيحة عبد الله ابن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجي‌ء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع «قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره» (١) ونحوها صحيحته الأُخرى (٢) ، وقريب منهما موثّقة سماعة (٣).

فعلى تقدير عدم تماميّة القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصّة وافية بإثبات المطلوب.

(١) أمّا في المندوبة فلا إشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهراً ، وتدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيحة حبيب بن معلّى الخثعمي الذي وثّقه النجاشي صريحاً وقال : إنّه ثقة ثقة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنِّي أجنبت فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ «قال : صم» (٤) ونحوها موثّقة ابن بكير (٥) المؤيَّدة بروايته الأُخرى (٦) ، وإن كانت الثانية ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي.

فيستفاد من هذه النصوص أنّ الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه ، فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنباً ، فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة إلى الفريضة ، حيث لا يعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة ، وهذا

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٢) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٣) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٤) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٥) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١ ، ٢ ، ٣.

(٦) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١ ، ٢ ، ٣.

۵۳۲