موسوعة الإمام الخوئي
روشن
تاریک
خودکار
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
فهرست
١
الکتاب الصّوم
كتاب الصوم
فصل في النية
مسألة ١: لا يشترط التعرض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب
مسألة ٢: إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني
مسألة ٣: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
مسألة ٤: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر
مسألة ٥: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة
مسألة ٦: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره، واجبا كان ذلك الغير أو ندبا
مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر
مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية
مسألة ٩: إذا نذر صوم يوم خميس معين، و نذر صوم يوم معين من شهر معين
مسألة ١٠: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض
مسألة ١١: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
مسألة ١٢: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق
مسألة ١٣: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم
مسألة ١٤: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر
مسألة ١٥: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة
مسألة ١٦: يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
مسألة ١٧: صوم يوم الشك يتصور على وجوه
مسألة ١٨: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار، ثم بان له أنه من الشهر
مسألة ١٩: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما
مسألة ٢٠: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان
مسألة ٢١: إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثم نوى الإفطار
مسألة ٢٢: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه
مسألة ٢٣: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية
مسألة ٢٤: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم
فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات
الأول و الثاني: الأكل و الشرب
مسألة ١: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم
مسألة ٢: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا
مسألة ٣: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس
مسألة ٤: المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو غير المتعارف
مسألة ٥: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف
الثالث: الجماع
مسألة ٦: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الإنزال و عدمه
مسألة ٧: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال
مسألة ٨: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال
مسألة ٩: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما
مسألة ١٠: لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل
مسألة ١١: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها
الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا
مسألة ١٤: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه
مسألة ١٥: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
مسألة ١٦: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
مسألة ١٧: لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر
مسألة ١٨: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه
الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم
مسألة ١٩: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (صلى الله عليه و آله)
مسألة ٢٠: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إلى من لا يفهم معناه
مسألة ٢١: إذا سأله سائل: هل قال النبي (صلى الله عليه و آله) كذا؟ فأشار «نعم» في مقام «لا»
مسألة ٢٢: إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثلا ثم قال: كذبت
مسألة ٢٣: إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر
مسألة ٢٤: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار
مسألة ٢٥: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم
مسألة ٢٦: إذا اضطر إلى الكذب على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) في مقام التقية
مسألة ٢٧: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا
مسألة ٢٨: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
مسألة ٢٩: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه
السادس: إيصال الغبار الغليظ
السابع: الارتماس في الماء
مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات
مسألة ٣١: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء
مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه
مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه
مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه
مسألة ٣٥: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما
مسألة ٣٦: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء
مسألة ٣٧: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل
مسألة ٣٨: إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مطلق
مسألة ٣٩: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر
مسألة ٤٠: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه
مسألة ٤١: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه
مسألة ٤٢: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس
مسألة ٤٣: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه
مسألة ٤٤: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي: فإن لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان
مسألة ٤٥: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب
مسألة ٤٦: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا
مسألة ٤٧: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل و لا بالارتماس في الثلج
مسألة ٤٨: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه
الثامن: البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق
مسألة ٤٩: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التي للصلاة
مسألة ٥٠: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر
مسألة ٥١: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم
مسألة ٥٢: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر
مسألة ٥٣: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار
مسألة ٥٤: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه
مسألة ٥٥: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال
مسألة ٥٦: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلى طلوع الفجر
مسألة ٥٧: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به
مسألة ٥٨: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث
مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة
مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات، و الأقوى عدم الإلحاق
مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل
مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها
مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل
مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
مسألة ٦٥: لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت، كما لا يضر مسه في أثناء النهار
مسألة ٦٦: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم
التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض
مسألة ٦٧: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر
مسألة ٦٨: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا
العاشر: تعمد القيء و إن كان للضرورة
مسألة ٦٩: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا
مسألة ٧٠: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه
مسألة ٧١: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار
مسألة ٧٢: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع
مسألة ٧٣: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه
مسألة ٧٥: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق
مسألة ٧٦: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب
مسألة ٧٧: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا
مسألة ٧٨: لا بأس بالتجشؤ القهري و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع
فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار
مسألة ١: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه
مسألة ٢: إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه
مسألة ٣: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر
مسألة ٤: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره
مسألة ٥: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك
مسألة ٦: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه
مسألة ٧: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه
فصل فيما يجوز ارتكابه للصائم
مسألة: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى
فصل فيما يكره للصائم
فصل في كفارة الصوم
مسألة ١: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم
الأول: صوم شهر رمضان
الثاني: صوم قضاء شهر رمضان
الثالث: صوم النذر المعين، و كفارته ككفارة إفطار شهر رمضان
الرابع: صوم الاعتكاف، و كفارته مثل كفارة رمضان مخيرة بين الخصال
مسألة ٢: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
مسألة ٣: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصلية
مسألة ٤: من الإفطار بالمحرم: الكذب على الله و على رسوله (صلى الله عليه و آله)
مسألة ٥: إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي
مسألة ٦: إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها
مسألة ٧: الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا
مسألة ٨: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة
مسألة ٩: إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة
مسألة ١٠: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا
مسألة ١١: إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال
مسألة ١٢: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال
مسألة ١٣: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد
مسألة ١٤: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها
مسألة ١٥: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم
مسألة ١٦: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا
مسألة ١٧: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان
مسألة ١٨: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك
مسألة ١٩: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير
مسألة ٢٠: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أم غيره
مسألة ٢١: من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر
مسألة ٢٢: الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها
مسألة ٢٣: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه
مسألة ٢٤: مصرف كفارة الإطعام الفقراء
مسألة ٢٥: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة
مسألة ٢٦: المد ربع الصاع، و هو ستمائة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال
فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة
أحدها: ما مر من النوم الثاني
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و أنه كان في النهار
الخامس: الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا
السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
السابع: الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة
مسألة ١: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر و لم يتبين أحد الأمرين
مسألة ٢: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف، فإنه يقضي و لا كفارة عليه
مسألة ٣: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء
مسألة ٤: يكره المبالغة في المضمضة مطلقا
مسألة ٥: لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء إلى الحلق
العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة
فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم
مسألة: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار
فصل في شرائط صحة الصوم
و هي أمور
الأول: الإسلام و الإيمان
الثاني: العقل
الثالث: عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس
الرابع: الخلو من الحيض و النفاس في مجموع النهار
الخامس: أن لا يكون مسافرا
السادس: عدم المرض أو الرمد
مسألة ١: يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل
مسألة ٢: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته
مسألة ٣: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب
مسألة ٤: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريا
۵۳۲
-۷
library.footnote
مشخصات کتاب
موسوعة الإمام الخوئي
نویسنده: سید ابوالقاسم خوئی
موضوع: تفسیر قرآن, فقه, اصول فقه
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - التقليد
2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
5 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
6 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
7 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
8 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
9 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
10 - التنقيح في شرح العروة الوثقى - الطهارة
11 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
12 - المستند في شرح العروة الوثقی - الصلاة
13 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
14 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
15 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
16 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
17 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
18 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
19 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
20 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصلاة
21 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
22 - المستند في شرح العروة الوثقى - الصوم
23 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
24 - المستند في شرح العروة الوثقى - الزكاة
25 - المستند في شرح العروة الوثقى - الخمس
26 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
27 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
28 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
29 - المعتمد في شرح العروة الوثقى - الحج
30 - المستند في شرح العروة الوثقى - الاجارة
31 - المباني في شرح العروة الوثقى - المضاربة والمساقاة
32 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
33 - المباني في شرح العروة الوثقى - النكاح
جستجو در کتاب موسوعة الإمام الخوئي