[٩٠٣] مسألة ٤ : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس (١) حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (*) (٢).


كما أنّه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة ، لأنّ الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيراً يسع الميِّت لا مانع من التكفين به ، إذ أن مطلق الميتة وإن كانت مانعة من الصلاة إلاّ أنّه للتمسّك ببعض الإطلاقات (٢) هناك ، وأمّا في المقام فلم يرد فيه أيّ دليل لفظي ليمكن التمسُّك بإطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة.

لا يجوز اختيار الكفن النجس‌

(١) لما تقدّم (٣) من الروايتين الدالّتين على أن كفن الميِّت إذا تنجّس بما يخرج من الميِّت وجب قرضه أو غسله ، فإذا لم يجز التكفين بالنجس بحسب البقاء فلا يجوز بحسب الحدوث أيضاً لعدم الفرق بينهما.

النجاسة بما عفي عنه في الصلاة‌

(٢) والوجه في هذا الاحتياط : أن ما دلّ على اعتبار الطهارة في الكفن وهو الروايتان المتقدِّمتان (٤) لا إطلاق له حتّى يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة وذلك لأنّهما وردتا فيما يخرج من الميِّت ، وهما فيه وإن كانتا مطلقتين وشاملتين للدم المعفو عنه في الصلاة إلاّ أنّا نحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية ، لأنّه من أجزاء الميتة ومن ثمة لا يمكننا التعدّي عن موردهما إلى غيره إذا كان ممّا يعفى عنه في الصلاة.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

(١) الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلّي ب ١.

(٢) في ص ٧١.

(٣) في ص ٧١.

۳۸۳