الخامس : خرقة أُخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شي‌ء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.

السادس : لفافة أُخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة.

السابع : أن يجعل شي‌ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شي‌ء من الحنوط ، وإن خيف خروج شي‌ء من دبره يجعل فيه شي‌ء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه. وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك.

فصل
في بقيّة المستحبّات وهي أيضاً أُمور :

الأوّل : إجادة الكفن ، فانّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر عليه‌السلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.

الثاني : أن يكون من القطن.

الثالث : أن يكون أبيض. بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ففي بعض الأخبار : أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفن في حبرة حمراء.

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس : أن يكون من الثوب الّذي أحرم فيه أو صلّى فيه.

۳۸۳