الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ.

الخامس : كونه أسود.

السادس : أن يكتب عليه بالسواد.

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجاً.

الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلاّ أن يكون خليطه أكثر.

التاسع : المماكسة في شرائه.

العاشر : جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف.

الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

فصل
في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميِّت (١)


فصل في الحنوط‌

(١) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنّط به ، والتحنيط في اللّغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد ، كافوراً كان أم غيره (١) وأمّا بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور وحسب ، وذلك لأنّ الروايات فسّرته بذلك.

والكلام في ذلك يقع في جهات :

الاولى : في وجوب التحنيط ، لا إشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار‌

__________________

(١) المنجد : ١٥٨ مادّة حَنَط.

۳۸۳