[٩٤٤] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين (١)


صحيحاً إلاّ أنه استشكل في المقام في إجزائه وهذا هو الصحيح ، لما قدّمناه من أن ما دلّ على مشروعية عبادات الصبي لا يدل على كونها مجزئة عن المكلفين ، بل مقتضى إطلاق الدليل وجوبها عليهم أتى بها الصبي أم لم يأت بها ، وعلى تقدير عدم الإطلاق في البين فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بعمل الصبي (١).

لزوم كون الصلاة بعد التكفين‌

(١) أما كون التكفين بعد الغسل فقد تقدم الكلام فيه في بحث التكفين وذكرنا أن التغسيل مقدم على التكفين.

وأما كون الصلاة بعد التكفين وقبل الدّفن فلأن الأخبار الواردة في الشهيد من أنه إذا أدركه المسلمون وبه رمق غسل وكفن وصُلِّي عليه ويدفن (٢) وهكذا ما ورد في أكيل السبع ونحوه من أنه « يغسل ويكفن ويُصلّى عليه ويدفن » (٣) وإن لم تكن لها دلالة على كون الصلاة مترتبة على الكفن وترتب الدّفن على الصلاة ، لأنه إنما عطف بالواو وهي لا تدل على الترتيب ، إلاّ أن الإمام عليه‌السلام في تلك الأخبار كان في مقام البيان ، وقد ذكر في جميعها الكفن عقيب الغسل والصلاة عقيب الكفن وذكر الدّفن في الأخير ، وهذا يدلنا على كونها أُموراً مترتبة ، إذ لولاه لذكر الصلاة مثلاً متقدمة على الكفن في بعضها ، هذا.

على أنّا استفدنا من الأخبار أن الدّفن آخر ما يجب من الأفعال في التجهيز كما يأتي بيانه ، كما أنّا استفدنا أن الكفن متقدّم على الدّفن وأنه قبل الصلاة ، ونتيجة ذلك العلم بأن الصلاة إنما هي بعد الكفن وقبل الدّفن فلا تجوز الصلاة بعد الدّفن إلاّ في‌

__________________

(١) شرح العروة ٨ : ٢٩١ ، ٣٧٤.

(٢) الوسائل ٢ : ٥٠٦ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤.

(٣) الوسائل ٣ : ١٣٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١ ، ٥.

۳۸۳