فصل
في شرائط صلاة الميِّت

وهي أُمور :

الأوّل : أن يوضع الميِّت مستلقيا.

الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره (١).

الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صف المأمومين.


فصل في شرائط صلاة الميِّت‌

(١) ويدلُّ على هذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث « أنه سئل عمّن صلِّي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميِّت مقلوب ، رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ، ولا يصلّى عليه وهو مدفون » (١).

أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة.

وأمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين ورجليه إلى اليسار. على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الصلاة على العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلبن ونحوه (٢) ، فإنه لو جاز جعل الميِّت على وجهه بأن يكون ظاهراً عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٧ / أبواب صلاة الجنازة ب ١٩ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٣١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦.

۳۸۳