ويجب أن يكون من السرّة إلى الرّكبة والأفضل من الصّدر إلى القدم (١).

الثانية : القميص. ويجب أن يكون من المنكبين (٢) إلى نصف السّاق (٣) والأفضل إلى القدم.


وجوب كون المئزر من السرة إلى الركبة‌

(١) وحكي عن بعضهم الاجتزاء بما يصدق عليه المئزر عرفاً وإن كان ممّا دون السرة وفوق الركبة ، لعدم ورود التحديد بذلك في الأخبار ، هذا.

والصحيح هو ما ذكره المشهور ، وذلك لما تقدّم من أنّ الإزار إنّما هو مأخوذ من الأزر الّذي هو بمعنى الظهر ، والازر الّذي بمعنى محل عقد المئزر من الحقوين المحاذي للسرة ، فلو كان ممّا دون السرة لم يصدق عليه الإزار لغة.

وأمّا من حيث المنتهي فكونه إلى الركبة وإن لم يرد في شي‌ء من الأدلّة إلاّ أنّ الظاهر يقتضي اعتباره ، لما تقدّم من أنّ الإزار أُخذ في مفهومه التستر والإنسان بعد ستر عورتيه يهتم بطبعه بستر ما بين السرة والركبة ، فترى الجالس عارياً يواظب على التستر فيما بينهما ، فكأنّ الكشف عمّا فوق الركبتين ينافي الوقار والأُبّهة والشرف والاتزار بهذا المقدار هو المتعارف في مطلق الاتزار وفي خصوص باب الإحرام ، وكيف كان فما ذكروه قدس‌سرهم لو لم يكن أقوى فهو أحوط.

القطعة الثانية : القميص‌

(٢) لا خلاف في القميص من حيث المبدإ ، فإنّ القميص إنّما يلبس من المنكبين فلو كان قميص ملبوس ممّا دونهما لما صدق عليه القميص إلاّ مجازاً ، والقميص المعتبر في الأكفان وإن لم يكن قميصاً إلاّ أنّه مشابه له فلا كلام في حدّه وابتدائه من المنكبين.

(٣) أو إلى القدم ، وهذا لم يقم عليه دليل إلاّ كونه هو المتعارف في القميص العربي إلاّ أنّه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص حقيقة على ما هو أقصر من ذلك.

۳۸۳