[٩٧٤] مسألة ٦ : إذا تبيّن بعد الصلاة أن الميِّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه (١).

[٩٧٥] مسألة ٧ : إذا لم يصل على الميِّت حتى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدّفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات (٢).


تقدّم منّا تفصيل الكلام في ذلك في بحث الأولياء في غسل الأموات (١).

(١) لعدم كون الصلاة حينئذ واجدة للشرائط فتبطل وتجب إعادتها واجدة لما يعتبر فيها.

لو لم يصل على الميِّت حتى دفن‌

(٢) الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :

إحداهما : أن من لم يدرك الصلاة على الميِّت حتى دفن يعني صلِّي عليه قبل الدّفن ولكنه لم يصل عليه بشخصه فلا محالة تكون صلاته على قبره مستحبة في حقه على تقدير الجواز ، فهل يجوز (٢) له الصلاة على قبره أو يستحب أو يكره؟ يأتي الكلام عليه في الفروع المقبلة إن شاء الله (٣).

وثانيتهما : إذا دفن الميِّت ولم يصل عليه أو صلِّي عليه بصلاة فاسدة فهل تجب الصلاة على قبره أو لا تجب؟

ذهب المحقق (٤) والعلاّمة (٥) وصاحب المدارك (٦) إلى عدم الوجوب. والصحيح وجوب‌

__________________

(١) شرح العروة ٨ : ٢٨٠.

(٢) لعلّ المناسب : فهو لا يجوز ....

(٣) في ص ٢٦٩.

(٤) المعتبر ٢ : ٣٥٨.

(٥) المنتهي ١ : ٤٥٠ السطر ٦.

(٦) المدارك ٤ : ١٨٨.

۳۸۳