[٩٧١] مسألة ٣ : إذا لم يمكن الاستقبال أصلاً سقط (١) وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات (*) إلاّ إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع (٢).


(١) لما تقدّم من اختصاص شرطيته بحال التمكّن (٢).

(٢) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين :

الجهة الأُولى : ما إذا كان بعض الجهات مظنون القبلة. ولا ينبغي الإشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ ، لأن ما دل على اعتبار الظن بالقبلة وهو صحيحة زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٣) غير مختص بالصلاة الحقيقية ، بل يعم صلاة الميِّت والذبح وغيرهما ممّا يشترط فيه استقبال القبلة.

الجهة الثانية : ما إذا لم يكن بعض الجهات مظنون القبلة. وقد أفتى الماتن قدس‌سره حينئذ أنه يصلِّي إلى أربع جهات ، والوجه في ذلك أُمور :

منها : العلم الإجمالي.

ومنها : رواية الخراش عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه » (٤).

ومنها المرسلتان : روي : « المتحيِّر يصلِّي إلى أربع جوانب » (٥) وروى في مَن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلِّي إلى أربعة جوانب (٦).

__________________

(*) تجزئ الصلاة إلى ثلاث جهات على أن يكون الفصل بينها على حد سواء ، بل لا تبعد كفاية الصلاة إلى جهة واحدة.

(١) تقدّم في ص ٢٥٨.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.

(٣) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٥.

(٤) الوسائل ٤ : ٣١٠ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٤.

(٥) الوسائل ٤ : ٣١٠ / أبواب القبلة ب ٨ ح ١.

۳۸۳