وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده (*) ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك (١).

[٩٩٤] مسألة ٢ : إذا مات ميت في السفينة (٢) فإن أمكن التأخير ليدفن في‌


إفادة إنما يتم إذا كانت القبلة في طرف الجنوب كما في بلادنا ونحوها ، إلاّ أن القبلة لا يلزم أن تكون في طرف الجنوب دائماً ، بل قد تكون في طرف الشمال فلا بدّ أن يكون رأس الميِّت إلى المشرق ورجله إلى المغرب ، وقد تكون في المشرق فلا بدّ أن يكون رأسه إلى الجنوب ورجلاه إلى الشمال ، وقد تكون القبلة في طرف المغرب فتعكس هيئة الدّفن.

وهذا وإن كان تصويره في سائر البلاد يحتاج إلى التأمل اليسير إلاّ أنه في مكة نفسها بمكان من الوضوح ، لأن البيت زاده الله شرفاً قد أُحيط بالبلد ، فقد يدفن الميِّت في طرف الجنوب وأُخرى في طرف الشمال وثالثة في طرف المشرق ورابعة في طرف المغرب.

(١) يعني : ما ذكرناه من وجوب دفن الميِّت على يمينه مستقبل القبلة يأتي في أعضاء الميِّت أيضاً ، والأمر كما أفاده ، لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة من أن للدفن هيئة خاصة بلا فرق في ذلك بين دفن الميِّت التام ودفن الأعضاء.

إذا مات في السفينة

(٢) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات.

الاولى : أن الاستقبال المعتبر في دفن الميِّت هل يعتبر في إلقاء الميِّت في البحر؟

الصحيح عدم اعتبار الاستقبال حينئذ ، لأن الصحيحة إنما دلت على اعتباره في الدّفن ، والإلقاء في البحر ليس بدفن وإنما هو بدل عنه ، ولم يقم دليل على اعتبار‌

__________________

(*) على الأحوط فيه وفيما بعده.

۳۸۳