[٩٢٠] مسألة ٢١ : إذا كان تركة الميِّت متعلّقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (*) فلا يترك مراعاة الاحتياط (١).


الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، لأنّه اللاّئق بشأنه ، وإذا كان له مال لا بدّ من إخراجه من ماله.

إذا كانت التركة متعلّقة لحق الغير‌

(١) الأقوال في المسألة متعددة ، من تقديم الكفن على تلك الحقوق مطلقاً ومن عدمه كذلك. والتفصيل بين حقّي الرهانة والغرماء وبين حقّ الجناية بتقديم الأخير على الكفن دون الأوّلين.

والصحيح في المسألة أن يقال : إن حق الرهانة وحق الديان وإن كان متعلّقاً بعين المال إلاّ أنّه ليس إلاّ مقدمة لإيصال الدين إلى صاحبه أو إلى أهله وليس حقاً جديداً وقد بنينا على تقديم الكفن على الدين وغيره وعلى خروجه من أصل التركة قبل الدين والوصية والميراث.

وأمّا حقّ الجناية ، فإن كانت الجناية عمدية فلولي المجني عليه كما في القتل الخيار بين الاقتصاص من العبد وبين استرقاقه ، وإذا كانت خطائه فلولي العبد الجاني أي مالكه أن يدفع الدية أو يعطي نفس العبد الجاني إلى ولي المجني عليه.

وعلى كلتا الصورتين إذا أمكن بيع العبد الجاني في الخارج ولو مع تصريح المالك بأنّه في معرض القصاص أو الاسترقاق للغير ، وأنّ المشتري لا بدّ أن يدفع الدية إلى ولي المجني عليه ، فلا مانع من صرف ثمنه في شراء الكفن ، لأنّه مال الميِّت على الفرض‌

__________________

(*) أظهره تقديم الكفن على حق الغرماء وحقّ الرهانة ، وأمّا في حقّ الجناية فإن أمكن البيع مع بقاء الحق فلا إشكال وإلاّ قدّم حقّ الجناية.

۳۸۳