[٩٥١] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميِّت بأن يصلِّي عليه شخص معيّن فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه (*) بسبب الوصيّة وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها (١).


إذا عيّن الميِّت من يصلِّي عليه‌

(١) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :

الاولى : في أصل نفوذ الوصية ، وقد تقدم في مبحث أولياء الميِّت أن الميِّت أولى بنفسه من غيره ، وإنما جعل الولي ولياً مراعاة لحق الميِّت فلا مانع من وصيته في تلك الأُمور (٢) ، فلا يتوهم أنها من وظائف الأحياء ولا تنفذ الوصية فيما هو راجع إلى غيره ، لما عرفت من كونها حقوقاً راجعة إلى الميِّت ، والميِّت أولى بنفسه من غيره.

الثانية : هل يمكن الولي منع الموصى له بالصلاة على الميِّت عن ذلك؟ الصحيح لا لأنه من فروع نفوذ الوصية ، فإنها مع نفوذها لا يمكن لغيره المنع عنها ، لعدم جواز تبديل الوصية وتغييرها ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (٣).

الثالثة : هل يجب على من أوصى الميِّت إليه أن يستأذن من الولي؟ الصحيح عدم الوجوب ، لأن الاستئذان من الولي إنما هو فيما يجوز أن يتصدى له الولي في نفسه أو يرخص لغيره ، وأما ما لا يجوز له التصدي له فلا موجب للاستئذان منه في ذلك ، نعم لا بأس بالاستئذان منه احتياطاً.

ثم إنه قد يتوهم التنافي بين قول الماتن : والأحوط له الاستئذان من الولي ، وبين قوله المتصل به : ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية ، فإن الأوّل احتياط ، ومعناه أنه يمكن أن لا يجب الاستئذان من الولي كما اخترناه ، والثاني فتوى بوجوب الاستئذان منه وهما لا يجتمعان.

__________________

(*) على الأحوط ولا يبعد سقوطه.

(١) شرح العروة ٨ : ٣٠٠.

(٢) البقرة ٢ : ١٨١.

۳۸۳