[٨٧٩] مسألة ٤ : ليس لماء غسل الميِّت حد (١) بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات. نعم ، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يغسله بست قرب ، والتأسي به صلى‌الله‌عليه‌وآله حسن مستحسن.


أخبار من بلغ على استحباب العمل الّذي بلغ فيه الثواب عند عدم كونها معارضة فضلاً عمّا إذا كانت معارضة. كما أن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يمكن الاعتماد عليها في الاستدلال.

إذن مقتضى الأخبار الواردة في المقام استحباب الوضوء قبل غسل الميِّت لا بعده.

نعم ، لا بأس بالإتيان بالتوضؤ بعد الغسل إذا لم يوضأ الميِّت قبل التغسيل رجاءً لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتاً ، وإنّما يكون بدعة فيما إذا أتى بعنوان الأمر من استحباب أو وجوب ، ولا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الإتيان به رجاءً لاحتمال الاستحباب واقعاً.

لا حدّ لماء غسل الميِّت‌

(١) لصحيحة الصفار : « كتب إلى أبي محمّد عليه‌السلام في الماء الّذي يغسل به الميِّت كم حدّه؟ فوقّع عليه‌السلام : حد غسل الميِّت ، يغسل حتّى يطهر إن شاء الله » (١).

رواها المشايخ الثلاثة عن الصفار ، وأسنادهم إليه صحيحة ، وقال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته عليه‌السلام عندي بخطه عليه‌السلام في صحيفة (٢) وهي صريحة في أن ماء الغسل لا حدّ له ، فيختلف باختلاف الأموات من الصغر والكبر ووساخة الميِّت ونظافته.

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٥٣٦ / أبواب غسل الميِّت ب ٢٧ ح ١. الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧.

(٢) الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٦.

۳۸۳