[٩٩٠] مسألة ٢٢ : إذا كان هناك ميِّتان يجوز أن يصلِّي على كل واحد منهما منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلِّي صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية (١) ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلاّ وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[٩٩١] مسألة ٢٣ : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميِّت ميت آخر يتخيّر المصلِّي بين وجوه (٢) : الأوّل : أن يتم الصلاة على الأوّل ثم يأتي بالصلاة على الثاني.


الميِّت في أثنائها (١) ، لأنها ليست إلاّ دعاءً وتهليلاً وتسبيحاً ، نظير الإتيان بصلاة الآيات في أثناء الفريضة وبالعكس.

إذا تعدّدت الجنازة‌

(١) قد وردت النصوص في ذلك (٢) واعتبر الترتيب بين الجنائز في بعضها وأن جنازة الرجل تتقدم على جنازة المرأة وأنها توضع في مقابل ألية الرجل وهكذا على نحو الدرج ويقوم المصلي في وسطها.

إلاّ أن صحيحة هشام بن سالم دلت على عدم اعتبار الترتب بينهما بوجه ، « لا بأس أن يقدّم الرجل وتؤخّر المرأة ويؤخّر الرجل وتقدّم المرأة » (٣).

إذا تواردت جنازة في أثناء الصلاة على جنازة‌

(٢) ذكر الماتن قدس‌سره فيه وجوهاً :

__________________

(١) لعلّ المناسب : كما أنّ الفريضة لا مانع من الإتيان بها في أثناء صلاة الميِّت.

(٢) الوسائل ٣ : ١٢٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢.

(٣) الوسائل ٣ : ١٢٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٢ ح ٦.

۳۸۳