[٩١٩] مسألة ٢٠ : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض الّتي مصرفها أزيد إلاّ بامضائهم ، إلاّ أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميِّت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة. وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميِّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة.


وبين ما إذا كان المستحب خصوصية في فرد الواجب تجعله أفضل الأفراد مثل كون الكفن قطناً أو برداً أو حبرة وغيرها ، وقد حكم بعدم إخراجها من أصل المال احتياطاً.

والوجه في هذا التفصيل هو أنّ القسم الثاني من المستحبّات قد يقال فيه كما تعرّض له شيخنا الأنصاري قدس‌سره (١) أنّ الأمر بالكفن إنّما تعلّق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الدانية والراجحة. وأمر تطبيق الطبيعي على أفراده بيد الولي ، فله تطبيقه على الفرد الأفضل أو غيره ، فيجوز له اختيار الفرد الأفضل ويحسب من أصل التركة.

ولكن شيخنا الأنصاري قدس‌سره لم يرتض ذلك وأورد عليه : بأنّ المأمور به هو الجامع بين الفاضل والداني لا خصوص الفرد الفاضل ولا مسوّغ للولي أن يطبقه على خصوص الفاضل من الأفراد. مع أنّه إضرار على الديان والورثة ، ومن هنا احتاط الماتن قدس‌سره في القسم الثاني من المستحبّات. وأمّا القسم الأوّل من المستحبّات وهو الّذي له وجود مستقل فقد جزم الماتن بعدم خروجها من أصل‌

__________________

(١) كتاب الطّهارة : ٣١٠ السطر ٢٥ / في تكفين الأموات.

۳۸۳