[٨٧٨] مسألة ٣ : لا يجب مع غسل الميِّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً ، والأولى أن يكون قبله (١).


يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة.

وهل يعتبر الخلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطاً بشي‌ء من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟

الصحيح عدمه ، لأنّ الأخبار المقيدة للماء بالقراح في المرّة الثالثة بقرينة التقييد في الأوليتين بالسدر والكافور ، ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقاً حتّى من غيرهما ، كيف ولا يوجد الخالص من الماء في تلك الأزمنة ، بل في الأزمنة المتأخّرة الّتي أدركناها إلاّ نادراً لاختلاطه بالطين على الأقل ، فلا بأس بالتغسيل بماء الشط ونحوه من المياه المخلوطة بالطين أو بغيره ممّا لا يخرجه عن الإطلاق.

وقد ورد في رواية معاوية بن عمار الأمر بطرح سبع ورقات سدر في الماء القراح (١) وكذا في رواية عبد الله بن عبيد مقيّداً بالصحاح حيث قال : « ثمّ بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر في الماء » (٢) وظاهرهما الوجوب ، ولا يوجب ذلك خروج الماء عن الإطلاق والخلوص ، فإنّه إنّما يوجبه إذا امتزج واختلط مع الماء ، والورق لا يختلط معه.

إلاّ أنّه لا بدّ من حملهما على الاستحباب ، لما عرفت من نظائره من أنّ الحكم في المسائل الّتي يكثر الابتلاء بها لو كان موجوداً لاشتهر ، ومع عدمه يستكشف عدم ثبوته في الواقع ، فالوجوب غير محتمل ولا بدّ من حملهما على الاستحباب.

وجوب الوضوء مع غسل الميِّت‌

(١) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٤٨٤ / أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٨.

(٢) الوسائل ٢ : ٤٩٢ / أبواب غسل الميِّت ب ٦ ح ٢.

۳۸۳