وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك (١).

[٩٨٧] مسألة ١٩ : يجوز الصلاة على الميِّت في جميع الأوقات بلا كراهة حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور (٢) من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميِّت واجبة أو مستحبة.


(١) إذا أتى بها بعنوان المشروعية ، وإن أتى بها رجاء فلا بأس ولا إشكال.

لا تحديد لصلاة الجنازة من حيث الأوقات‌

(٢) لأنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وإنما هي دعاء ولا وقت معين للدعاء ولا يكره في شي‌ء من الأوقات ، هذا بحسب القاعدة.

وأما بحسب الأخبار فقد ورد ذلك في جملة من الروايات :

منها : ما عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع ، إنما هو استغفار » (١).

ومنها : ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » (٢).

وهما روايتان معتبرتان. ويأتي إن شاء الله في مبحث الصلاة (٣) معنى قوله عليه‌السلام : « تغرب بين قرني شيطان وتطلع ... ».

ومنها : موثقة الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يمنعك شي‌ء من هذه الساعات عن‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١٠٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ١٠٨ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢.

(٣) ضمن المسألة [١٢٠٨] الخامس.

۳۸۳